responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 564
ولا يشترط في الاشتراك في النقب الشركة في كل ضربة، أو التحامل على آلة واحدة، بل التعاقب في الضرب شركة، بخلاف قطع العضو في القصاص.
ولو نقبا فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده وأخذه قطع [هو] [1]، لا الأول. ولو وضعه خارج الحرز فعليه دون الثاني. ولو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما، وعدمه فيهما.
ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا [2] ثم كمل ثم أخرج ففي القطع نظر.
المطلب الثالث في الإخراج إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع، سواء أخذه أو تركه. ولو وضع المتاع على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز قطع.
ولو وضعه على ظهر الدابة فخرجت بعد هنيئة ففي القطع إشكال.
ولو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال.
ولو حمل عبدا صغيرا من حريم دار سيده ففي القطع إشكال، من حيث إنه حرز، أو لا. ولو دعاه وخدعه على الخروج من الحرز وهو مميز فلا قطع، إذ حرزه قوته وهي معه.
ولو حمل حرا ومعه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده نظر، أقربه الدخول مع الضعف، لا القوة، وفي كونه سارقا إشكال.
ولا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى.
ولو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة فلا قطع، ولو كان إلى المفتوحة قطع. ولو أخرج من البيت المفتوح إلى الدار مطلقا فلا قطع.
وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع.
ولو غصب عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق فلا قطع.


[1] أثبتناه من المطبوع.
[2] أي: وكان صبيا، أو كان مجنونا.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست