responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 562
والدار بالليل حرز وإن نام صاحبها إذا كانت مغلقة، ولو كانت مفتوحة وصاحبها مراع فحرز على إشكال، وإلا فلا وإن اعتمد في النهار على ملاحظة الجيران. ولو ادعى السارق أنه نام سقط القطع.
والخيام إن نصبت افتقر إلى الملاحظة، ولا يكفي إحكام الربط وتنضيد الأمتعة عن دوام اللحظ.
والدواب محرزة بنظر الراعي في الصحراء إذا كان على نشز [1].
وفي كون القطار محرزا بالقائد نظر [2]، أقربه اشتراط سائق معه، بل يحرز بنفسه ما زمامه بيده.
والراكب يحرز مركوبه وما أمامه. والسائق جميع ما قدامه مع النظر.
ولو سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع، لأنه في يد صاحبه.
ولو سرق من الحمام ولا حافظ فيه فلا قطع، ولو كان فيه حافظ فلا قطع أيضا ما لم يكن قاعدا على المتاع، لأنه مأذون في الدخول فيه فصار كسرقة الضيف من البيت المأذون له في دخوله.
ولو كان صاحب الثياب ناظرا إليها قطع ولو أودعها الحمامي لزمه مراعاتها بالنظر والحفظ، فإن تشاغل عنها أو ترك النظر إليها فسرقت غرم لتفريطه، ولا قطع على السارق، وإن تعاهدها الحمامي بالحفظ والنظر فسرقت فلا غرم ويثبت القطع.
وحرز حائط الدار بناؤه فيها إذا كانت في العمران مطلقا، أو في الصحراء مع الحافظ، فإن أخذ من آجر الحائط أو خشبه نصابا في هذه الحال وجب قطعه. ولو هدم الحائط ولم يأخذه لم يقطع، كما لو أتلف النصاب في الحرز وباب الحرز المنصوب فيه محرز، سواء كان مغلقا أو مفتوحا على إشكال، فيقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران أو بالحفظ.


[1] النشز: المكان المرتفع.
[2] في (ب): " إشكال ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست