responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 56
يشترط أحدهما أو يشترط الأكثر فيلزم.
ويتبع في الحرية أحد أبويه، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم، ولا يسقط بالإسقاط بعده.
ولو تزوج الحر من غير إذن مالكها ووطئ قبل الرضى عالما بالتحريم فهو زان، وعليه الحد.
وفي المهر مع علمها إشكال ينشأ: من أنها زانية، ومن ملكية البضع للمولى.
ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة.
ولو كان عبدا فإن قلنا: إنه أرش جناية تعلق برقبته يباع فيه، وإن قلنا: إنه مهر تبع به بعد العتق، والولد للمولى رق. ومع جهلها فله المهر، قطعا.
ولو وطئ جهلا أو لشبهة فلا حد، وعليه المهر، والولد حر، وعليه قيمته لمولى الأم يوم سقط حيا.
وكذا لو ادعت الحرية فعقد، ويلزمه المهر. وقيل [1]: العشر مع البكارة ونصفه لا معها. فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده، فإن تلف تبعها، والولد رق وعليه فكه بقيمته يوم سقط حيا، وعلى المولى دفعه إليه.
فإن لم يكن له مال استسعى فيه، فإن امتنع قيل [2]: يفديهم الإمام من سهم الرقاب.
ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم، وأولادها رق. ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها. ويتبع العبد بالمهر بعد عتقه.
ولو تزوج بأمة فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما.
ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة.
ولو اشترك أحدهما بين اثنين، فإذن المولى المختص وأحدهما فإشكال.
ولو زنى العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة.


[1] وهو قول ابن الجنيد كما نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح: كتاب النكاح ج 3 ص 142.
[2] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 342.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست