responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 55
ولو كان مفلسا ورضيت بالمؤجل أقل من مهر المثل، لم ينكح الأمة.
وخوف العنت إنما يحصل بغلبة الشهوة وضعف التقوى، فلو انتفى أحدهما لم ينكح الأمة. والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت، فلا يترخص.
ولو أيسر بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة.
ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا بدون إذن المالك. فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الإجازة على رأي.
وعلى المولى مع إذنه مهر العبد ونفقة زوجته، وله مهر أمته.
وإجازة عقد العبد كالإذن المبتدأ في النفقة. وفي المهر إشكال.
ولو تعدد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد، أو إجازتهم بعده.
ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح تجارته، ولا يضمن السيد، بل يجب أن يمكنه من الاكتساب، فإن استخدمه يوما فأجرة المثل كالأجنبي.
ويحتمل أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه.
ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته، بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة.
ولو قصر الكسب أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته وفي ذمة المولى، وأن يتخير بين الصبر والفسخ إن جوزناه مع العسر.
ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد أو جميعه.
فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع، حذرا من الدور، إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء البيع عن العوض.
ولو اشترته به بعد الدخول صح.
ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته به بطل العقد، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته، فيخلوا البيع عن العوض.
والولد رق إن كان أبواه كذلك.
فإن كانا لمالك فالولد له. ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، إلا أن

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست