responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 57
ولو زنى بحرة فالولد حر.
ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه عقد، أو إباحة. وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف.
ولو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية [1] وعدمها فإشكال.
ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة.
ولو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها: فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا: إنه لا يملك فالعقد باق، وإلا بطل إذا ملكها.
ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك.
ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها. فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف. وكذا لو حللها.
ولو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم تحل بالملك ولا بالدائم. وهل تحل متعة في أيامها؟ قيل [2]: نعم.
وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك؟ الأولى الثاني، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين.
الفصل الثاني في مبطلاته وهي ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.
المطلب الأول في العتق إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ والإمضاء، سواء دخل أولا، إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم أعتقها، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول، وإلا لسقط المهر فلم تخرج من الثلث، فيبطل عتق بعضها، فيبطل خيارها، فيدور.
ولو كانت تحت حر ففي خيارها الفسخ خلاف.


[1] في (ص): " مع التهمة ".
[2] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح في باب السراري... ج 2 ص 388.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست