responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 95
ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه [1] بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، وقيل: إن كانت في يده، وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة [2]، وقيل: إن كانت في يده [3].
ويحتمل تقديم قول المشتري، لأنه منكر، ويحتمل التحالف وبطلان البيع، فيحتمل استحباب تقديم البائع في الإحلاف، لعود الملك إليه فجانبه أقوى، والمشتري، لأنه ينكر الزيادة، والتساوي، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن البائع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها، والمشتري بالعكس، فيقرع.
ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي والإثبات - فيقول البائع: ما بعت [4] بعشرة بل بعشرين، ويقول المشتري: ما اشتريت بعشرين بل بعشرة - أو يمينا على النفي، فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه - الجامعة بين النفي والإثبات - قضي عليه، وبعد المنفردة بالنفي تعاد عليه يمين الإثبات، فإن نكل فهو كما لو تحالفا، لأن نكول المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه.
ولو كان المبيع تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف، ويحتمل يوم القبض.


[1] في (ج): " أو وصفاه ".
[2] في (ش): " كانت السلعة تالفة ".
[3] إن أردت تحقيق تلك الأقوال وتسمية قائليها انظر السرائر باب الشرط في العقود ج 2 ص 282 - 283،
والمختلف للمصنف - قدس سره - ص 395 س 22.
[4] في المطبوع: " ما بعتك ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست