اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 94
لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن، وإلا فلا. ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين، والمشتري أسوة الغرماء. (ز): لو قال [1]: بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرط بطل، لوجوب الثم الثمن بأجمعه على المشتري، فليس له أن يملك العين والثمن على غيره، بخلاف: " أعتق عبدك وعلي خمسمائة " أو: " طلق امرأتك وعلي مائة "، لأنه عوض في مقابلة فك، ولو كان [2] على وجه الضمان صح البيع والشرط. (ح): يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد: كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وبيع وإجارة، ويقسط العوض [3] على قيمة المبيع، وإجارة المثل [4]، ومهر المثل من غير حصر على إشكال، ولو كان أحد الأعواض [5] مؤجلا قسط عليه كذلك. ويجوز بيع السمن بظروفه، وأن يقول: " بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم ". الفصل الرابع: في الاختلاف إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعدد فالغالب، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن.
[1] في النسخة المعتمدة: " لو قال له ". [2] في (ب): " ولو قال ". [3] في (أ): " الثمن ". [4] في المطبوع و (ج، ص): " وأجرة المثل ". [5] في (أ): " العوضين ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 94