responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 94
لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن، وإلا فلا.
ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين، والمشتري أسوة الغرماء.
(ز): لو قال [1]: بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرط بطل، لوجوب الثم الثمن بأجمعه على المشتري، فليس له أن يملك العين والثمن على غيره، بخلاف: " أعتق عبدك وعلي خمسمائة " أو: " طلق امرأتك وعلي مائة "، لأنه عوض في مقابلة فك، ولو كان [2] على وجه الضمان صح البيع والشرط.
(ح): يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد: كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وبيع وإجارة، ويقسط العوض [3] على قيمة المبيع، وإجارة المثل [4]، ومهر المثل من غير حصر على إشكال، ولو كان أحد الأعواض [5] مؤجلا قسط عليه كذلك.
ويجوز بيع السمن بظروفه، وأن يقول: " بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم ".
الفصل الرابع: في الاختلاف إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعدد فالغالب، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن.


[1] في النسخة المعتمدة: " لو قال له ".
[2] في (ب): " ولو قال ".
[3] في (أ): " الثمن ".
[4] في المطبوع و (ج، ص): " وأجرة المثل ".
[5] في (أ): " العوضين ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست