responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 90
فإما أن لا ينافي مقتضى العقد: كاشتراط منفعة البائع: كخياطة [1] الثوب، أو صياغة الفضة، أو اشتراط عقد في عقد: كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه، أو يبيعه شيئا آخر [2]، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يقرضه، أو يستقرض منه، أو يؤجره، أو يستأجر، أو يشترط ما بني [3] على التغليب والسراية: كشرط عتق العبد، فهذه الشروط كلها سائغة.
وإما أن ينافي مقتضى العقد: كما لو شرط أن لا يبيعه، أو لا يعتقه، أو لا يطأ، أو لا يهب، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، أو أن يعتقه والولاء للبائع، فهذه الشروط باطلة.
والضابط: أن كل ما ينافي المشروع، أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل، والأقوى بطلان البيع أيضا.
ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره: كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، ولو شرط التبقية صح، ولو شرط الكتابة أو التدبير صح [4] ولو شرط أن لا خسارة لم يصح.
فروع (أ): لو شرط [5] أجلا يعلمان عدمهما قبله - كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة، أو الانتفاع بالمبيع كذلك [6] - فالأقرب الصحة على إشكال. ولو


[1] في (ب، د): " كاشتراط خياطة ".
[2] في (أ، ش): " يشتري منه شيئا آخر أو يبيعه ".
[3] في (ج): " ما يبني ".
[4] " ولو شرط الكتابة أو التدبير صح " لا توجد في المطبوع.
[5] في المطبوع: " لو شرطا ".
[6] في المطبوع وجميع النسخ عدا (د): " ذلك ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست