اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 89
فروع (أ): النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف [1] الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء، فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع. (ب): لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة. (ج): لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري، وإلا تخير المشتري [2]، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر، ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع [3]. الفصل الثالث: في الشرط عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، وهي: إما أن يقتضيها العقد: كالتسليم، وخيار المجلس، والتقابض، وخيار الحيوان، فوجود هذه الشروط كعدمها. وإما أن لا يقتضيها: فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين: كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، والشهادة، وصفة مقصودة في السلعة: كالصياغة [4] والكتابة، وهو جائز إجماعا. وإما أن لا يتعلق:
[1] في (أ): " فإن نقل ". [2] " المشتري " ليست في المطبوع و (أ، ج، د، ش). [3] في (أ): " البيع ". [4] في (ب، د، ش): " كالصناعة ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 89