responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86
الأرض زرع قد بلغ وجب نقله، وكذا يجب نقل العرق المضر كالذرة، والحجارة المدفونة المضرة، وعلى البائع تسوية الأرض، ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم، وعلى البائع الأرش.
ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره.
وأجرة الكيال، ووزان المتاع، وعاده، وبائع الأمتعة على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه، ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك.
ولا يتولاهما الواحد، بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع، وما يشتريه على الآمر بالشراء.
ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان، ويضمن لو فرط، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط، وفي القيمة لو ثبت التفريط [1] بالإقرار أو البينة.
المطلب الثاني: في حكمه ووجوبه حكم القبض: انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي، للنهي [2] عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام [3]، والأقوى الكراهية. وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه: كالميراث والصداق وعوض الخلع.
ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من


[1] " التفريط ": ليست في (أ، ب، ش، ص).
[2] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 387 لاحظ أحاديث الباب.
[3] في المطبوع: " عن الطعام ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست