responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85
الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى، إلا أن يستثني الأرض، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر.
السادس: العبد، ولا يتناول ماله الذي يملكه [1] مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا: إن العبد يملك، وينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان [2] جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا، أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع، وهل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه.
الفصل الثاني: في التسليم وفيه مطلبان: الأول: في حقيقته وهو: التخلية مطلقا على رأي، وفيما لا ينقل ولا يحول: كالأراضي والأبنية والأشجار، والنقل في المنقول، والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي، فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض.
ويتم القبض بتسليم البائع له [3] وغيره، وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين، فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده.
ويجب التسليم مفرغا، فلو كان في الدار متاع وجب نقله، ولو كان في


[1] في المطبوع و (ب، ج): " ملكه ".
[2] في جامع المقاصد: ج 4 ص 387 " يجوز في (كان) التخفيف والتشديد ". أي (كان) و (كأن).
[3] " له " ليست في (ش).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست