responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 530
كاملة، ولا قصاص في النفس، بل حكمه حكم الميت.
الطرف الثاني في مقابله وهو: ما له حكم الصحة: كوجع العين والضرس، وحمى يوم، والفالج والسل المستمر لتطاول زمانهما، فهذا ليس بمخوف.
وأما الواسطة: فكل مرض لا يقين معه بالتلف ولا يستبعد معه: كالحمى المطبقة، لا كحمى الربع والغب، إلا أن ينضم إليهما برسام، أو رعاف دائم، أو ذات جنب، أو وجع صدر أو رئة، أو قولنج. وكالاسهال المفرط، أو المستصحب للزحير، أو الدم.
وكغلبة الدم: إما على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمى وهو الطاعون، لأنه من شدة الحرارة فيطفئ الحرارة الغريزية، أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو.
وكغلبة البلغم - وهو ابتداء الفالج - فإنه مخوف في الابتداء، لأنه يعقل اللسان ويسقط القوة، فإن صار فالجا تطاول.
وكغلبة المرة الصفراوية، وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو البدن.
أما غير الواصل إليه: كالحاصل في اليد والساق والفخذ: فإن حصل منه انتفاخ وألم وضربان أو تآكل ومدة [1] فمخوف، وإلا فلا.
وأما ما ينذر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض، والتبرعات معه ماضية من الأصل: كحال المراماة، وكالأسير إذا وقع في يد المشركين، وكركوب البحر وقت التموج، وكإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل، وكظهور الطاعون والوباء في بلده، وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده، أما لو مات


[1] المدة بالكسر: ما يجتمع في الجرح من القيح. الصحاح (مادة: مدد).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست