responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 531
الولد معها فإنه مخوف. وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به.
البحث الثاني: في حقيقة التبرع: وهو إزالة الملك عن عين مملوكة، يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها. فلو باع بثمن المثل لزم وصح، وكذا لو اشترى به.
ولا يمنع من إخراج ما ينتفع به من مأكول وملبوس ومشروب، ولا من [1] ابتياعه بثمن المثل، سواء كانت عادته ذلك أو لا.
أما لو باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه أو وهب أو أعتق أو وقف أو تصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى.
والإقرار مع التهمة من الثلث، ولا معها من الأصل.
فهنا مطالب: الأول: في التبرعات: وفيه مسائل: (أ): الهبة والعتق والوقف والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث، ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنه من الثلث. وكذا لو وهب صحيحا وأقبض مريضا، لأن القبض هو المزيل للملك. وكذا لو أبرأ عن دين، أو كاتب عبدا وإن زاد عن ثمن المثل.
ولو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصل، ودونه يكون الزائد من الثلث، ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون وأروش الجنايات، سواء وقعت في الصحة أو في مرض الموت. وكذا مهر المثل مع الدخول، أما لو زاد


[1] في (أ): " ولا بد من ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست