responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 491
إلى الموصى له الأول نصيبا، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان، ادفع نصيبين إلى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث، فالنصيب سبعة، والمال ثلاثون، فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة، والمال سبعة وعشرون.
(و): لو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة ولم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التمام، وإن زاد على مائة وأجاز الورثة مضت الوصايا.
ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ولآخر بتمام الثلث فلكل منهما خمسون، فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون.
ولو أوصى للأول بمائة فلا شئ للثاني، سواء رد الأول أو أجاز.
(ز): لو أوصى لزيد بالنصف ولآخر بالربع وقال: لا تقدموا إحداهما على الأخرى فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين، فالفريضة من تسعة، ومع الإجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة.
ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين [1] الوصيتين على ثلاثة.
ولو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة ولآخر بدار


[1] في (ج): " من ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست