responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 492
تساوي ألفا ولثالث بخمسمائة ومنع من التقديم ورد الورثة فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به.
(ح): لو أوصى له بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه على سبيل العول من غير تقديم ولا رجوع فقد بينا: أن الوجه عندنا الصحة مع إجازة الورثة، فيحتمل - حينئذ - قسمة المال على ثلاثة عشر سهما: للموصى له بالنصف ستة، وبالثلث أربعة، وبالربع ثلاثة، وإعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي سهم، وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان إليه، وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما بسهم فيأخذانه، فيبقى ثمانية بينهم أثلاثا، فيصح من ستة وثلاثين: لصاحب النصف سبعة عشر، والثلث أحد عشر، والربع ثمانية.
(ط): لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي وأجازا فالفريضة من خمسة، لأن للأول نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، للثاني نصفه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين. فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا، فالمال يعدل خمسة: للأول سهم يبقى أربعة، للثاني نصفها، ولكل ابن سهم.
ولو لم يجيزا بطلت الثانية وكان المال أثلاثا.
ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة: فللمجيز الخمس، ولأخيه الثلث، يبقى سبعة: للأول أربعة، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة، ومع عدمها خمسة. فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة، وللثاني ثلاثة.
ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز، لأنه أقل الورثة سهاما، فيصح من خمسة، لأن للثاني نصف نصيب المجيز، وللأول مثل نصفه أيضا،

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست