responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49
والسمك [1]، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور.
ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا، ولا يلزمه القبول لو كان أدق، وله سمح خال من العقد.
(و): الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها - كالأدوية والعقاقير - أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما. وهل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني.
الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون.
ولا يكفي العد في المعدودات، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان، وإنما اكتفي في البيع بعدها للمعاينة، أما السلم فلا، للتفاوت، ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال.
أما الجوز واللوز: فيجوز كيلا ووزنا وعددا، لقلة التفاوت. وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس [2] نظر.
ويشترط في المكيل [3] العمومية، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل، ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع. وكذا صنجة [4] الوزن، فلو عينا صخرة مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة.
ويجوز في المذروع أذرعا. ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب [5] حزما، ولا الماء قربا، ولا المجزور جززا.


[1] في (ش) و (ب) زيادة " ودوره " وفي (ه‌) زيادة " والدور ".
[2] في (ج): " أو بالعكس ".
[3] في (أ، ج): " المكيال ".
[4] في (ش): " صخر " و " صنجة " معرب " سنگ " فارسية بمعنى صخرة.
[5] في (ج): " ولا في الحطب ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست