responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 48
وفي الزبد: ذلك، وأنه زبد يومه أو أمسه.
وفي اللبن: النوع، والمرعى، ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه.
(د): يذكر في الثياب ثمانية [1]: النوع، كالكتان، والبلد، واللون، والطول والعرض، والصفاقة، والرقة، والنعومة، أو أضدادها، ولو ذكر الوزن بطل لعزته، وله الخام، إلا أن يشترط المقصور.
ويذكر في الغزل: النوع، كالقطن، والبلد، واللون، والغلظ والنعومة، أو أضدادها.
وفي القطن: ذلك، إلا الغلظ وضده، فإن شرط منزوع الحب فله، وإلا كان له بحبه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال.
ويذكر في الصوف: البلد، والنوع، واللون، والطول أو القصر [2]، والزمان، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر، وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر.
(ه‌): يذكر في الرصاص: النوع، كالقلعي والأسرب، والنعومة أو الخشونة، واللون، ويزيد في الحديد: ذكرا أو أنثى [3].
ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها، فيضبط الطست [4] جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله.
وفي الخشب: النوع، واليبس أو الرطوبة، والطول والعرض،


[1] في النسخة: " ستة "، والصحيح ما أثبتناه كما في (أ، ب، ج، د) والمطبوع، وكما هو معلوم من
ملاحظة التعداد في السياق.
[2] في (د): " والقصر ".
[3] في (ج): " وأنثى ".
[4] في (أ، ج): " الطشت "، وفي (ش): " الطست بجنسه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست