responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 438
كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره، وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه، والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل.
وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه وإن كانت مشهورة بالحرية.
ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج.
ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا، وكذا لو كانا من أم واحدة، فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين، ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة. وهل يقبل تعيين الوارث؟ إشكال.
ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخراج بالقرعة، وكان الآخر رقا، ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة.
ولو كان لهما زوجان بطل إقراره [1]. ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى.
وأما غير الولد: فيشترط التصديق أو البينة. وإن كان ولد ولد [2]: فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما.
ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقا. وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر، ولا المقر، لعدم تبعض النسب، بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر [3]، فيأخذ ثلث ما في يده، وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه.


[1] في (ه‌) زيادة " به ".
[2] في (ه‌): " ولد ولده ".
[3] في (أ، ش): " المقر به ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست