responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 437
الاتصال على إشكال.
(ز): لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه، فيحلف المشتري، وكذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض [1].
أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه، ولا يمين على المدعي.
الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب المقر به: إما ولد، أو غيره. أما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس، والشرع، والمقر به، وعدم المنازع، فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت.
ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة. وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر.
ولا يعتبر تصديق الصغير، ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره لسبق ثبوت نسبه.
ولو مات الصغير ورثه الأب.
ولو اعترف ببنوة ميت مجهول النسب [2] ثبت نسبه وورثه وإن كان


[1] " المقرض " ليست في (أ).
[2] " النسب " ليست في (ه‌، ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست