responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 432
جبرت وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ، فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة.
ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث ما لزيد فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ، فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس شئ، فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شئ، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شئ [1]، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية.
ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ، فلزيد عشرة وسدس شئ إلا خمسة تعدل شيئا، تسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر.
ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.
المطلب الثاني: في ما عدا الاستثناء وهو سبعة: (أ) [2]: إذا عطف ب‌ " بل ": فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه، ولزمه الأمران. ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحدا والأكثر،


[1] قوله: " فإذا جبرت وقابلت... تعدل خمسة أسداس شئ " سقط من نسخة (ج).
[2] في المطبوع: " الأول ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست