responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 406
الثاني: الموهوب: وكل ما صح بيعه جاز هبته، مشاعا كان أو مقسوما، من الشريك وغيره.
ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه، والحمل، واللبن في الضرع. وتصح في الصوف على الظهر، وكل معلوم العين وإن جهل قدره.
ولا تصح هبة دهن سمسم [1] قبل عصره، ولا هبة المعدوم: كالثمرة المتجددة وما تحمله الدابة.
وتصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره، والمستأجر من غير المستأجر، والآبق، والضال، والكلب المملوك.
ولو وهب المرهون: فإن بيع ظهر البطلان، وإن انفك فللراهن الخيار في الإقباض، وفي صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال.
فإن سوغناه لم يحصل به الملك، فإن فك صحت الهبة.
ولا تصح هبة الدين لغير من عليه، لامتناع قبضه. وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل، وتصح البراءة من المجهول. ولو علمه المديون وخشي من عدم الإبراء لو أظهره لم يصح الإبراء.
ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال.
الثالث: القبض: وهو شرط في صحة الهبة، وشرطه إذن الواهب، وإيقاع القبض للهبة. فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا في المجلس، وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة. ويقبل قوله في القصد. ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه وإن كان في يد الواهب، وله الإحلاف لو ادعى المواطاة، ولا يقبل إنكاره.


[1] في (ب): سمسمه.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست