responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 407
ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض.
ولو وهب ما في يد المتهب صحت ولو يفتقر إلى تجديد قبض، ولا إذن، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض. وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده.
ولو كان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا - على إشكال - افتقر إلى القبض، بخلاف ما في يد وكيله.
ولو وهب غيره افتقر إلى قبض الولي أو الحاكم. وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع.
ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما، ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة.
ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال. ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد.
ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما. والقبض فيما لا ينقل التخلية، والقبض [1] فيما ينقل وفي المشاع بتسليم الكل إليه، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب: وكل الشريك في القبض لك ونقله، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض.
ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر، وكذا في كل قبض منهي عنه.
المطلب الثاني: في الأحكام المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض، وكذا إن كان


[1] في (ش، ص): " والنقل ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست