responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 401
ولو وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء، قيل: يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده [1]، وليس بمعتمد، بل يكون منقطع الوسط، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء، والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال.
وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه، وهل له ذلك للوقف؟ الأقرب المنع مع التضرر بها، وإلا فلا.
والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر، بخلاف المشاهد.
ويصح قسمة الوقف من الطلق، إلا أن يتضمن ردا إلى الطلق منه.
وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه. أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال.
ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية، فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر.
ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ. ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة.
ولو خلق حصير [2] المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد.


[1] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 298.
[2] في (ب، ه‌): " حصر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست