responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 402
المقصد الثاني في السكنى والصدقة والهبة وفيه فصول: الأول: في السكنى ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب، وليست ناقلة للملك، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة، فإن قرنت بالعمر سميت " عمري "، وإن قرنت بالإسكان قيل [1]: " سكنى "، أو بالمدة يقال: " رقبى ": إما من الارتقاب، أو من رقبة الملك.
والإيجاب: أن يقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو أرقبتك - أو شبهه ذلك [2] - هذه الدار، أو [3]: الأرض مدة عمري، أو عمرك، أو سنة وتلزم بالقبض على رأي.
ولو قال: لك سكنى هذه [4] الدار ما بقيت أو حييت صح، ويرجع


[1] في (ش) زيادة " هي ".
[2] في المطبوع: أو ما أشبه ذلك.
[3] في (ش) زيادة " هذه ".
[4] " هذه " لا توجد في (أ) والمطبوع.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست