responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 380
(يب): إمكان الإصابة المشروط لا امتناعها، كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي، ولا وجوبها: كإصابة الحاذق واحدا من مائة، والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم، والنادر الأقرب صحته: كبعد أربعمائة.
ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، بل يقرع، ثم لا ينسحب في كمال الرشق، ولا ذكر المبادرة، ولا المحاطة، ولا يحمل المطلق على المبادرة.
المطلب الثاني: في الأحكام أقسام المناضلة ثلاثة: المبادرة: مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة فالأول سابق، ولا يجب الإكمال.
ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق، ولا يجب الإكمال أيضا.
ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها بدون العاشر.
والمفاضلة: مثل: من فضل صاحبه بإصابة واحدة [1] أو اثنتين أو ثلاث [2] من عشرين فهو السابق.
ويجب الإكمال مع الفائدة، فلو شرطا ثلاثة [3] فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر لم يجب الإكمال. ولو أصاب عشرا لزمهما


[1] " واحدة " لا توجد في (أ، ج، د) وفي (ب): " واحد ".
[2] في المطبوع و (ب): " أو ثلاثة ".
[3] في (أ): " ثلاثة عشر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست