responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 379
والآخر سهمان، أو يحط أحدهما واحدا من خطئه لا له ولا عليه لم يصح.
(و): العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة والضيق.
(ز): معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو بالتقدير: كمائة ذراع.
(ح): تعيين الخطر.
(ط): جعله للسابق.
(ي): تماثل جنس الآلة لا شخصها [1]، ولا تعيين السهم. ولو عينهما لم يتعين، ولو لم يعينا الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة، فإن اختلف فسد [2].
(يا): تعيين الرماة، فلا يصح مع الإبهام، لأن الغرض معرفة حذق الرامي، وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس [3] لا حذق الراكب.
وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد، وما لا يعتبر [4] يجوز إبداله لعذر وغيره.
ولو تلف قام غيره مقامه، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذا السهم أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط.
وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة، فلا تعتبر شروط الإصابة.


[1] في (د): " لا على شخصها ".
[2] في المطبوع: " فسدت ".
[3] في (أ): " عدد الرشق ".
[4] في (ب): " وما لا تعيين ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست