responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 374
غير تعيين غاية [1] لم يجز، لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه، وبالعكس.
ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال. ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف [2] أولا لم يجز.
(د): تقدير الخطر: ويصح أن يكون عينا [3]، أو دينا حالا أو مؤجلا [4]، وأن يبذله المتسابقان، أو أحدهما، أو غيرهما. ويجوز من بيت المال.
(ه‌): تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة: ولا يكفي العقد على فرسين [5] بالوصف، ومع التعيين لا يجوز إبداله.
(و): تساوي ما به السباق في احتمال السبق: فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز.
(ز): تساوي الدابتين في الجنس: فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الإبل والفيلة، ولا بين الإبل والخيل.
ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز: كالعربي والبرذون والبختي والعرابي.
(ح): إرسال الدابتين دفعة: فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز.
(ط): جعل العوض للسابق منهما، أو منهما ومن المحلل، ولو جعل لغيرهما


[1] في المطبوع و (ش): " غايته ".
[2] في (أ، د): " يقصر ".
[3] في (ص): " دينا ".
[4] في (د، ه‌): " ومؤجلا ".
[5] في (أ، د): " على فرس ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست