اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 374
غير تعيين غاية [1] لم يجز، لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه، وبالعكس. ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال. ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف [2] أولا لم يجز. (د): تقدير الخطر: ويصح أن يكون عينا [3]، أو دينا حالا أو مؤجلا [4]، وأن يبذله المتسابقان، أو أحدهما، أو غيرهما. ويجوز من بيت المال. (ه): تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة: ولا يكفي العقد على فرسين [5] بالوصف، ومع التعيين لا يجوز إبداله. (و): تساوي ما به السباق في احتمال السبق: فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز. (ز): تساوي الدابتين في الجنس: فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الإبل والفيلة، ولا بين الإبل والخيل. ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز: كالعربي والبرذون والبختي والعرابي. (ح): إرسال الدابتين دفعة: فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز. (ط): جعل العوض للسابق منهما، أو منهما ومن المحلل، ولو جعل لغيرهما
[1] في المطبوع و (ش): " غايته ". [2] في (أ، د): " يقصر ". [3] في (ص): " دينا ". [4] في (د، ه): " ومؤجلا ". [5] في (أ، د): " على فرس ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 374