اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 373
والمحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم. والغاية: مدى [1] السباق. والمناضلة: المسابقة والمراماة. وفي هذا الباب مطلبان: الأول: في الشروط وهي تسعة: (أ) [2]: العقد: ولا بد فيه [3] من إيجاب وقبول، وقيل [4]: إنها جعالة يكفي فيها الإيجاب، وهو البذل. (ب): ما يسابق عليه: وإنما يصح على ما هو عدة للقتال، وهو من الحيوان كل ما له [5] خف أو حافر، ويدخل تحت الأول: الإبل والفيلة، وتحت الثاني: الفرس والحمار والبغل. فلا تصح المسابقة بالطيور، ولا على الأقدام، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة، ولا برفع الأحجار. وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر. (ج): تقدير [6] المسافة ابتداء وانتهاء: فلو شرط للسابق حيث يسبق من
[1] في (د): " بدء ". [2] في المطبوع: " الأول... ". [3] " فيه " ليست في المطبوع و (ش). [4] الأول قول ابن إدريس في السرائر 3: 149، والثاني قول الشيخ في المبسوط 6: 300، والخلاف: كتاب السبق المسألة 9. [5] في (د): " كل ما كان له ". [6] في (أ): " في تقدير ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 373