responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 373
والمحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم.
والغاية: مدى [1] السباق. والمناضلة: المسابقة والمراماة.
وفي هذا الباب مطلبان: الأول: في الشروط وهي تسعة: (أ) [2]: العقد: ولا بد فيه [3] من إيجاب وقبول، وقيل [4]: إنها جعالة يكفي فيها الإيجاب، وهو البذل.
(ب): ما يسابق عليه: وإنما يصح على ما هو عدة للقتال، وهو من الحيوان كل ما له [5] خف أو حافر، ويدخل تحت الأول: الإبل والفيلة، وتحت الثاني: الفرس والحمار والبغل. فلا تصح المسابقة بالطيور، ولا على الأقدام، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة، ولا برفع الأحجار. وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
(ج): تقدير [6] المسافة ابتداء وانتهاء: فلو شرط للسابق حيث يسبق من


[1] في (د): " بدء ".
[2] في المطبوع: " الأول... ".
[3] " فيه " ليست في المطبوع و (ش).
[4] الأول قول ابن إدريس في السرائر 3: 149، والثاني قول الشيخ في المبسوط 6: 300،
والخلاف: كتاب السبق المسألة 9.
[5] في (د): " كل ما كان له ".
[6] في (أ): " في تقدير ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست