responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 368
ولو زوج [1] الغائب بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه، إلا أن يصدقها الورثة، أو تثبت الوكالة بالبينة.
ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه، ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم. ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها، فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر. وكذا لو كان الحق دينا على إشكال، إلا أنه لو دفعه هنا [1] لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، لأنه لم ينتزع عين ماله، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله. وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط، ولا درك لو تلفت بغير تفريط.
وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر.
ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم، وإن صدقه على أنه لا وارث له [2] سواه لزمه الدفع.
ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه، وعدمه، لأن الدفع غير مبرئ، لاحتمال إنكار المحيل.
ولو قال الغريم للوكيل: لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لأنه تكذيب لبينة الوكالة على إشكال.
ولو قال: عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه، وإلا فلا، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.
(ب): أن يختلفا في صفة التوكيل، بأن يدعي الوكالة في بيع العبد، أو


[1] في (ج) زيادة " إليه ".
[2] " له " ليست في (ش، ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست