responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 367
ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب، وتقبل شهادته على موكله، وله فيما لا ولاية له فيه.
ولو شهد المكان بأن زوج أمتها وكل في طلاقها لم يقبل، وكذا لو شهدا بالعزل، ويحكم الحاكم بعلمه فيها.
البحث الثاني: في صور النزاع: وهي ستة مباحث: (أ) [1]: لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل، فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن [2]، سواء اشترى بعين أو في الذمة، إلا أن يذكر في العقد الابتياع له فيبطل.
ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر، وألزم الوكيل المهر، وقيل: النصف [3] وقيل: يبطل العقد ظاهرا، ويجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل [4].
نعم، لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه، ويحتمل نصفه.
ثم المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق، ولا يجبر الموكل على الطلاق، فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ، أو الحاكم على الطلاق.


[1] في المطبوع: " الأول " كتابة، وكذا في ما بعدها.
[2] في (أ) بياض، وما أثبتناه من بقية النسخ والمطبوع.
[3] قاله الشيخ في المبسوط: ج 2 ص 386.
[4] نقله المحقق وقواه، لكنه أيضا لم يعين قائله، انظر الشرائع 2: 206.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست