responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 352
الثالث: الوكيل: ويشترط فيه: البلوغ والعقل، فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون، والأقرب جواز توكيل عبده.
ويستحب أن يكون تام البصيرة، عارفا باللغة التي يحاور بها.
ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح، أو كافرا، أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه، وأن يكون امرأة في عقد النكاح وطلاق نفسها وغيرها، وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس.
ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، وشراء الصيد وبيعه وحفظه، ولا معتكفا في عقد البيع.
ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته.
ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي [1] ولا لمسلم، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم.
وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد.
وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل لغيره.
ولو عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه.
ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشئ من التصرفات [2] وإن كان في الخصومة. ولو مات أحدهما بطلت الوكالة، وليس للحاكم أن يضم إلى الثاني [3] أمينا، وكذا لو غاب.


[1] " لذمي " ليست في (ه‌).
[2] في (ه‌، ص): " التصرف ".
[3] في (ب): " إلى الباقي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست