responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 344
ولو دفع ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي ألفين فباعه بهما ثم اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة، ودفع من ماله خمسمائة على إشكال، فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها، وأخذ المالك من الباقي رأس ماله ألفين وخمسمائة، وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه.
ولو دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة وأذن في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز وصار مضاربة واحدة. وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع لم يجز، لاستقرار حكم الأول، فربحه وخسرانه مختص به، فإن نض الأول جاز ضم [1] الثاني إليه، وإن لم يأذن [2] في الضم فالأقرب أنه ليس له ضمه.
ولو خسر العامل فدفع الباقي [3] ناضا ثم أعاده المالك إليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول، لاختلاف العقدين. وهل يقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب أنه ليس كذلك.
وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شئ منه بغير إذن المالك، فإن نض قدر الربح واقتسماه وبقي رأس المال فخسر رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك، وإن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر [4] عليها.
ولا يصح أن يشتري المالك من العامل شيئا من مال القراض، ولا أن يأخذ منه بالشفعة، ولا من عبده القن، ويجوز من المكاتب والشريك،


[1] في (ش): " رد ".
[2] في (ج) زيادة " له ".
[3] في (ه‌) زيادة " إليه ".
[4] " الآخر " ليست في المطبوع و (أ)، وفي (ش): " لم يجبره عليها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست