responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 343
الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينارا وتسع، فيوضع ذلك من رأس المال.
وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين، لأنه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران.
وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع، وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح، فلو كان المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، لأن المأخوذ سدس المال فينقص سدس رأس المال - وهو ستة عشر وثلثان - وحظها [1] من الربح ثلاثة وثلث، فيستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح [2] وهو درهم وثلثان.
ولو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه ليتم له المائة، بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان.
ولو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين، لأنه أخذ نصف المال فبقي نصفه. وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا، لأنه أخذ ربح [3] المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه. فإن أخذ منه ستين ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة، لأن الذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي، لمفارقته إياه وقد أخذ من الربح عشرة، لأن سدس ما أخذه ربح. ولو رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين.


[1] في بعض النسخ: حصتها.
[2] " من الربح " ليست في (أ).
[3] في (ش، ص): " ربع ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست