اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 336
فإن كان عاملا صح، وإلا بطل. ولو شرط لغلامه حصة معهما صح، سواء عمل الغلام أو لا. (ب): أن يكون مشتركا، فلو قال: خذه قراضا على أن الربح لك أو لي بطل. أما لو قال: خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا. ولو قال: على أن الربح لي كان بضاعة. (ج): أن يكون معلوما، فلو قال: على أن لك مثل ما اشترطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل. ولو قال: على أن [1] الربح بيننا فهو تنصيف، وكذا خذه [2] على النصف [3]، أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته. أما لو قال: على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال. ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح، وكان للمالك. ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير النصيب للعامل. ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح، وكان له خمسة أتساع، لأنه معناه. ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف.
[1] العبارة " لك مثل ما اشترطه فلان... ولو قال: على أن " ساقطة من نسخة (ب). [2] في (د): " وكذا لو قال: خذه ". [3] في (ب): " على التنصيف ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 336