responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 335
أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة فإنها تبع للتجارة. والتجارة هي: الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرف والصنائع.
وإذا أذن في التصرف وأطلق اقتضى [1] الإطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش، ونشره وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، وإيداعه الصندوق، واستئجار ما يعتاد الاستئجار له: كالدلال [2] والوزان والحمال.
ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة.
ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة.
ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم، فإن تعدى ضمن كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا، أو ثمرة بستان معين، أو لا يشتري إلا من زيد، أو لا يبيع إلا عليه، وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا.
ولو شرط الأجل لم يلزم. ولو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صح، وكذا العكس.
ولو قال: على أني لا أملك فيها منعك لم يصح.
ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالأقرب الفساد، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال.
الخامس: الربح: وشروطه أربعة: (أ) [3]: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، فلو شرط جزءا منه لأجنبي:


[1] في (د) زيادة " منه ".
[2] في (ش) زيادة " والكيال ".
[3] في المطبوع و (ب): " الأول " كتابة، وكذا ما بعده.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست