responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 331
المقصد الخامس في القراض وفصوله ثلاثة: الأول: في أركانه وهي خمسة: الأول: العقد: فالإيجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا.
والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا.
وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل: أن لا يسافر بالمال، أو لا يشتري [1] إلا من رجل بعينه، أو قماشا معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر. أو لا يبيع إلا على رجل معين.
ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل: أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو أن [2] لا يبيع إلا برأس المال أو أقل.


[1] في المطبوع و (ج): " لا تسافر بالمال، أو لا تشتر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست