اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 331
المقصد الخامس في القراض وفصوله ثلاثة: الأول: في أركانه وهي خمسة: الأول: العقد: فالإيجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا. والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا. وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل: أن لا يسافر بالمال، أو لا يشتري [1] إلا من رجل بعينه، أو قماشا معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر. أو لا يبيع إلا على رجل معين. ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل: أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو أن [2] لا يبيع إلا برأس المال أو أقل.
[1] في المطبوع و (ج): " لا تسافر بالمال، أو لا تشتر ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 331