اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 330
ولو كان قال: استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته. (ج): لو صاد أو احتطب أو احتش أو أحاز بنية [1] أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية، وكان بأجمعه له. وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ إشكال. * * *