responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 294
ولو استأجر لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدره بالعمل.
ويتقدر النسخ [1] بالمدة والعمل، فيفتقر [2] في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم، فإن عرف وصف الخط، وإلا وجبت المشاهدة.
ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، أو الأصل والمقاطعة على الأصل.
ويعفى عن الخطأ اليسير، للعادة، لا الكثير، وليس له محادثة غيره وقت النسخ.
ويجوز على نسخ المصحف، وعلى تعليم القرآن، إلا مع الوجوب فيقدره بالعمل، فيعدد [3] السور، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت السور في سهولة الحفظ.
ولو قال: عشر آيات [4] ولم يعين السورة لم يصح، ويكفي إطلاق الآيات منها وحدة الاستقلال بالتلاوة، ولا يكفي تتبعه نطقه [5].
ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر.
ويجوز جعله صداقا، فلو استفادته من غيره كان لهم أجرة التعليم.
ويجوز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب. وهل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب، والجواز لا معه.


[1] في (ش): " الفسخ ".
[2] في (ب): " فيضيف ".
[3] في (ب): " بتعدد ".
[4] " عشر آيات " ليست في (ص).
[5] في المطبوع: " فلا تكفي تبعية نطفة "، وفي (د): " تتبع لفظه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست