responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 293
بالمشاهدة وإن قدر [1] العمل بالمدة.
ولو قدر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها وعمقها، وطول النهر وعمقه وعرضه.
ويجب نقل التراب عن المحفور. ولو تهور تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابة إذا وقعت فيه [2].
ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها فله من الأجرة بنسبة ما عمل.
وروي: " تقسيط أجرة [3] عشر قامات على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للأولى، والاثنين للثانية " [4]، وهكذا، فإن عمل به احتمل تعديه، فيقسم الخمسة على خمسة عشر.
ولو استأجره لعمل اللبن: فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه، وذكر قالبه، فإن قدره بقالب معروف، وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهدة غير معروف.
ولو قدر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه وطوله وعرضه وسمكه، وآلة البناء من لبن وطين، أو حجر وجص، فإن سقط بعد البناء استحق الأجر [5] إن لم يكن لقصور في العمل كما لو بناه محلولا.
ولو شرط ارتفاع الحائط عشرة أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب عليها الإعادة.


[1] (ش، ص): " وأن يقدر ".
[2] " إذا وقعت فيه " ليس في سائر النسخ عدا (د، وهامش ش).
[3] " أجرة " ليست في (د).
[4] الكافي: ج 7 ص 433 حديث 22، وتهذيب الأحكام: ج 6 ص 287 حديث 794.
[5] في (ج): " الأجير ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست