responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 28
المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول: الأول: الحيوان وفيه مطلبان: الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر [1] الأصلي إذا سبيوا، ثم يسري الرق إلى ذرية الملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم ينعتقوا [2].
ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك، ولا يملك من دار الإسلام، ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا وإن كان المقر له كافرا، ولا يقبل رجوعه.
ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة.
ويملك الرجل كل بعيد وقريب سوى أحد عشر: الأب والأم، والجد والجدة لهما وإن علوا، والولد ذكرا أو أنثى، وولد الولد كذلك وإن نزل،


[1] في (ج): " بسبب كالكفر ".
[2] في (د): " ما لم يعتقوا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست