responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 27
مع جهله بالنسبة أو بما يتجدد من النقد بطل، ولو قدر [1] الدرهم من الدينار صح، ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله، ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار، ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا.
(يا): لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح، وإلا بطل الجميع.
(يب): يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الآخر في مقابلة الباقي. فلو قال: بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم قال الشيخ [2]: يبطل مطلقا للجهالة، والوجه ذلك، إلا أن يعلما بسعر اليوم. ولو قال: إلا ما يخص واحدا قال [3]: يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن، والأقرب عندي البطلان، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة، فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما [4] صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن.
ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأن الثمن شئ يعدل عشرة وثلث شئ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن. ولو قال: وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث. ولو قال: إلا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف.
* * *


[1] في المطبوع: " ولو علم قدر ".
[2] القولان في المسألتين للشيخ في المبسوط: ج 2 ص 116.
[3] القولان في المسألتين للشيخ في المبسوط: ج 2 ص 116.
[4] في النسخة المعتمدة، و (ج، ش): " أو غيرها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست