responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269
ساقية محيطة، أو إدارة التراب حول الأرض أو أحجار. ولا يفيد ملكا - فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الإحياء - بل يفيد اختصاصا وأولوية، فإن نقله إلى غيره صار أحق به، وكذا لو مات فوارثه أحق، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال. ويملك به التصرف فله منع من يروم إحياءه، فإن قهره فأحياها لم يملك.
ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء.
السادس: إقطاع الإمام، وهو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه وإن كان مواتا خاليا من التحجير كما أقطع النبي - صلى الله عليه وآله - بلال بن الحارث العقيق [1]، فلما ولي عمر قال له: ما أقطعته لتحجبه فاقطعه الناس، وأقطع أرضا بحضرموت [2]، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمى بسوطه [3]، وهو يفيد الاختصاص.
وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه: كالمعادن الظاهرة على إشكال، وفي حكم الإقطاع الحمى، وهو: منع الإمام الناس عن رعي كلأ ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم، كما حمى النبي - صلى


[1] سنن أبي داود: ج 3 باب في قطاع الأرضين ص 173 ح 3061 و 3062، وسنن البيهقي: ج 6
ص 145، ومسند أحمد: ج 1 ص 306، والعقيق: واد بظاهر المدينة.
[2] سنن أبي داود: ج 3 ص 173 ح 3058، وسنن الترمذي: ج 3 ص 665 ح 1381.
[3] مستدرك وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 4 ج 17 ص 122 نقلا من عوالي
اللآلي: ج 1 ص 164 ح 168، وسنن أبي داود: ج 3 ص 177 ح 3072، وسنن البيهقي: ج 6
ص 144.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست