responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268
ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته.
وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، وقيل: سبع [1]، فيتباعد المقابل ذلك.
وحريم الشرب: مقدار مطرح ترابه، والمجاز على طرفيه.
ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال.
وحريم بئر المعطن: أربعون ذراعا، والناضح: ستون، والعين: ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة.
وحريم الحائط في المباح: مقدار مطرح ترابه لو استهدم، وللدار: مطرح ترابها، ومصب الميزاب والثلج، والممر في صوب الباب. هذا في الموات، ولا حريم في الأملاك لتعارضها.
ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع.
ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس.
الرابع: أن يكون مشعرا للعبادة: كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين.
الخامس: التحجير، وهو: بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر


[1] قاله الشيخ في النهاية: ج 2 ص 218، وابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 374 باب بيع المياه والمراعي
وحريم الحقوق و...، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ص 276، وهو اختيار المصنف في مختلف
الشيعة: ج 2 ص 475 س 8.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست