responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251
ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا، فلو جهل أحدهما لم يصح الأخذ، وله المطالبة بالشفعة.
ولو قال: أخذته بمهما كان لم يصح مع الجهالة.
ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الدفع قبله، وليس للشفيع أخذ البعض، بل الترك أو الجميع، فلو قال: أخذت نصف [1] الشقص فالأقوى بطلان الشفعة.
ويجب الطلب على الفور، فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي وأن يفارق المجلس. ولا تجب مخالفة العادة في المشي، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبة، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها.
ولو أهمل المسافر - بعد علمه - السعي أو التوكيل مع إمكان أحدهما بطلت، ولو عجز لم تسقط وإن لم يشهد على المطالبة، ثم تجب المبادرة إلى أحدهما في أول وقت الإمكان.
وانتظار الصبح، ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وإغلاق الباب، والخروج من الحمام، والأذان والإقامة، وسنن الصلاة، وانتظار الجماعة أعذار، إلا مع حضور المشتري، وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء، ويبدأ بالسلام والدعاء.
وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي، سواء كان مثل قيمة المشفوع أو لا، ولا يلزمه الدلالة والوكالة وغيرهما من المؤن.
ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وإن كان في مدة


[1] في (أ): " بعض ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست