responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 252
الخيار على رأي، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن [1] كان في مدة الخيار على رأي [2]، ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري.
ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا، وليس له [3] الأخذ عند الأجل على رأي.
ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع.
ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة، ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما.
ولو ترك لتوهم [4] كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهمه جنسا فبان غيره، أو كان محبوسا بحق [5] هو عاجز عنه، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو أنه اشتراه لنفسه الكل بثمن فبان أنه اشترى لشخص فبان لآخر، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه، أو بالعكس، أو أنه اشترى الشقص وحده فبان [6] أنه اشتراه مع غيره أو بالعكس، لم تبطل شفعته.
ولو أظهر له [7] أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضها بطلت شفعته.


[1] في (أ): " بما يحطه وإن ".
[2] " على رأي " ليست في (أ، ب، د).
[3] " له " ليست في (أ).
[4] في (د): " لتوهمه ".
[5] في (أ، د): " لحق ".
[6] في (د) والمطبوع: " وحده بثمن فبان ".
[7] " له " ليست في (ج).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست