responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 193
والدابة للركوب، والأرض للزرع والغرس والبناء، دون الأطعمة، فإن منفعتها في استهلاكها.
والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لهما [1] منفعة حكمية: كالتزيين بها والضرب على طبعها.
الخامس: إباحة المنفعة: فليس للمحرم استعاره الصيد من محرم، ولا من محل، فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه. ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام، كما يأخذ من الصيد ما ليس [2] بملك.
ولا يجوز استعاره الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا.
ويكره استعارة الأبوين للخدمة، وتستحب للترفه.
ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر.
فروع (أ): لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل، لزوال ملك المحرم بالإحرام [3]، وعلى المحرم الضمان، لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله. (ب): لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز، لكن لا يجب، وليس على واحد منهما أجرة، أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة.


[1] في (ش، ص): " لها ".
[2] في (ج): " مما ليس ".
[3] في المطبوع: " المحرم عنه بالإحرام ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست