responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 192
المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان: الأول في [1] الأركان وهي خمسة: الأول: العقد: وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة.
وثمرته التبرع بالمنفعة، ولا يختص لفظا، ولا يشترط القبول نطقا.
الثاني: المعير، ويشترط: كونه مالكا للمنفعة، جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب، ولا المستعير، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من المستأجر.
ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله [2].
الثالث: المستعير، وشرطه: أن يكون معينا، أهلا للتبرع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون.
الرابع: المستعار، وشرطه: أن يكون منتفعا به مع بقائه: كالثوب للبس،


[1] " في " ليس في (ه‌، ش، ص).
[2] في (ب): " أو بوكيله ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست