اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 192
المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان: الأول في [1] الأركان وهي خمسة: الأول: العقد: وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة. وثمرته التبرع بالمنفعة، ولا يختص لفظا، ولا يشترط القبول نطقا. الثاني: المعير، ويشترط: كونه مالكا للمنفعة، جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب، ولا المستعير، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من المستأجر. ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله [2]. الثالث: المستعير، وشرطه: أن يكون معينا، أهلا للتبرع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون. الرابع: المستعار، وشرطه: أن يكون منتفعا به مع بقائه: كالثوب للبس،
[1] " في " ليس في (ه، ش، ص). [2] في (ب): " أو بوكيله ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 192