responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 191
القيمة، فتجعل مع العين في أيديهما. وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع، ولم يجب على الثاني الرد، لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل.
ولو مات المالك سلمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص، فيضمن معه.
* * *

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست