responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159
الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا. ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل [1].
وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء، فإن مات الضامن حل، ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل، ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم [2] ذلك.
ولو مات الأصيل - حينئذ - خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر العين، فإن تلف فمن الوارث، كما أن النماء له.
ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون وإن أذن له في الأداء، وإلا رجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ، ولو أبرئ من الجميع فلا رجوع وإن لم يأذن له في الأداء.
ويصح ترامي الضمان، ودوره، واشتراط الأداء من مال بعينه. فإن تلف بغير تفريط [3] الضامن ففي بطلان الضمان إشكال، ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن، لا الأرش بالجاني، فيرجع على الضامن، وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه. وكذا لو ضمن مطلقا ومات معسرا على إشكال.
ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة، لأنه يرجع بما أدى، ويحتمل بالثمن خاصة، لأنه الذي قضاه.
وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب، كما أنه يغرمه إذا غرم على إشكال، وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة.
ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع، وإن أداه بإذنه


[1] في (أ): " بأجل ".
[2] في (ب): " له ".
[3] في (د): " تفريط من ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست